( وخذ على ماله أجرا لترجع ما من ماله أخذ الباغي إذا ارتحلا ) معنى البيتين إذا مررت على باغ ورأيت عليه إمارة البغي فانتزع منه ما أخذه من المال ومعنى قصل قطع أي اقتطعه من المال المبغي عليه وأن أجرت على أخذ ذلك المال من تستعين به على رجوع المال من عطاء للمعين أو كراء دواب أو زاد أو آلة يحتاج إليها المعين فعلى رب المال أجر ذلك كله وأن كره رب المال المأخوذ منه وفي المقام مسائل.
المسألة الأولى :
في الأمارة هي العلامة وأراد هنا العلامة على بغي الباغي وتكون قوية وضعيفة وتكون قطعية وظنية وأقوى طرق البغي الإقرار باللسان وهي قطعية الظاهر ولو أحتمل باطنها بخلاف الظاهر وأما الظنية فأقواها شهادة العدلين ويليها شهادة العدل الواحد ويليها شهادة العبيد ويليها شهادة النساء وتليها الإمارات ومن بابها أن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وأن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إلى غير ذلك من الإمارات والمالكية من قومنا يحكمون بها وفي النيل ما نصه يحكم عليه ببغي بإقراره أو بمشاهدته أو بامناء أو بوجود مبغي عليه ماله بيده أو ما لا بعرفه لغيره أو أسارى أو جرحى أو نحو من صدقه ولو واحدا وبوجود إمارة بغي عليه كموت أو جرح فيه أو سرق مال لا يعرف له ورفعه على دابته أو بأتيانه طاردا ما معه من حيوان و غلب على الظن أو حقق أنه حرام قال الشارح رحمه الله عند قوله و لو واحدا ذكرا أو أنثى واحدة و لو لم يتوله و أجيز و لو عبدا أو كان له المال ففي الأثر و عن رجال مر عليهم مواش في غارة و النساء أثرهم طالبات و استغاثت النساء بهم فالجواب أنهم يخلصون الماشية من أيدي الغارة بكل معنى قدروا عليه لأنها سرقة و ظلم ظهر لهم و عليهم أن يمنعوا النساء ممن أراد ظلمهن.
المسألة الثانية: ما يفعله من مر عليه الباغي يجوز له دفعه عن المال المأخوذ و نزعه منه فإن قدر على نزعه بغير قتله نزعه منه فإن تعذر نزعه بدون القتال جاز قتاله و منعه منه و أخذه باحتيال و غيره سرا و جهرا.
Halaman 39