Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Genre-genre
المسألة الخامسة : في الخفارة وهي نوع من الأمان للأحاديث في ذلك المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ولحديث أم هاني المتقدم ذكره قال الشيخ صالح بن علي الخفارة مثلثة الخاء لتأمين والإجارة والمنع وأهل عمان متفقون على استعمالها فيما بينهم وكأنها عن رضى منهم بها وفي نظري أنها ثابتة ما لم يتقدم بعض على بعض هذا قاله الشيخ نظري - ثابتة وا - تقدم بعض على بعض إلا أن تقدم الإمام على رعيته أو قائد الجيش على السرية لأن السنة المطهرة تدل على ذلك فلينظر فيه والله أعلم أما إذا كان المخفور عنه ممن لا أمان له كما تقدم في الطاعن أو القاطع أو قاتل المسلمين على دينهم أو وجب عليه حد قال الشيخ صالح وبالجملة أن الأمان لا يكون إلا لمن لم يكن عليه حق أو حد محكوم عليه به شرعا من كل أحد في كل أحد من أي مجبر وللمجاور والمخفر والمضيف والصاحب أن يقاتل عن جاره أو ن خفر له أو صاحبه أو نزل عليه ضيفا وهذه ذمة فلا يجوز تضييعها والخفارة أمان والإشارة بالأمان أمان ولو بأصبعة أشار لكان أمانا قال فإن كان هذا المجاور ممن بغي وبغي عليه إلا أن لا حق عليه بعينه كما ذكرت أكله سواء قلت لا سواء هذا أقرب إلى جواز منعه والقتال عليه ومعه ممن جاءه من خصمائه وإذا كان الفئتان بغاة على بعضهم البعض فلا يحل لك أن تقاتل إلا على نية إزالة البغي ليرجع الباغي إلى الحق وينقاد إلى الشرع ولو مع بغاة آخرين على غير قصد نصرتهم قيل للشيخ وهؤلاء المجاورون بالضيافة أو الصحبة أو المساكنة إذا كان في أيديهم مال قائم العين أخذوه سرقة أو غصبا أو كان عليهم في الذمة حق امتنعوا عن تأديته قلت لا أمان لهؤلاء ولا ذمام ولا احترام لمؤمنهم ومؤيهم والحالة هذه وهو باغ مثلهم فدعهم فأنهم لا خير فيهم والله أعلم فإن شئت الزيادة فراجع المطولات فيه تجد الشفا لا سيما شرح النيل وبيان الشرع واللباب وغيرها .
Halaman 130