Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Genre-genre
المسألة الثانية : في الأمان يصح من حر بلاغ عاقل ولو امرأة وفي الصبي المراهق قولان وفي العبد قولان وذلك للحديث المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ولحديث أم هاني قوله (صلى الله عليه وسلم ) قد آمنا من آمنت يا أم هاني وقال أبو معاوية عزان بن الصقر لا أمان دون الإمام وقيل أن تقدم الإمام على الجيش فلا أمان دون أمانة وأمره وأن لم يتقدم فلهم الأمان لعموم الحديث وفي الأثر كان الوضاح والي إبرا أمن قوما ممن استحل المسلمون دمه وخرج بهم إلى الجلندى وبلغ أنه أمنهم الوضاح فقال الجلندى لا أمان لهم عندي ولا أمان دون الإمام هذا ما قيل في الأثر ولعل الإمام تقدم في ذلك على الناس والله أعلم وحكم الأمان عام في أيام الظهور والكتمان ويشمل قبائل عمان إذا تحاربوا فأمان الواحد منهم أمان الكل والله أعلم .
المسألة الثالثة : فيمن لا أمان لهم ولو أعطاهم الأمان من أعطاهم وهم المرتد ومانع وقاطع الطريق وطاعن في الدين وفي النيل ما نصه ويقتل كقاطع ومانع ومرتد وطاعن حيث وجد ولا يحرم دمائهم إعطاء أمان لهم ما لم يتوبوا ولا يحل منهم من قتل وحبس وصلب حيث يستحق عند الإمام قال الشيخ محمد بن يوسف في شرحه للنيل سواء أعطاهم الأمان الإمام أو المظلوم أو غيره علم من أعطاهم الأمان بقطعهم أو منعهم أو طعنهم أو ارتدادهم أو لم يعلم أعطاهم الأمان لأمر ديني أو دنيوي أو مباح أو حرام وخص الإمام لأنه الأحق بإنقاذ الحقوق ولما كان حقا لله لم يبطله أعطاء الحقوق لهم قال الشيخ صالح بن علي وهكذا عرفنا من أهل عمان أن نم عليه حد لا يصح وعن أبي مودود ما دل على ذلك والله أعلم .
المسألة الرابعة : في حكم من نكث الصلح أو ضيع الأمان فحكمهم يقتل من قتل بعد العفو أو بعد أخذ الدية أو بعد الصلح أو بعد أعطاء الذمة أو قتل المسلمين على دينهم .
Halaman 129