431

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

فيتحقق التحريم.

ومنها، قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/4" target="_blank" title="النساء 4">﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾</a> (1) دل على جواز الهجر في المضاجع مع خوف النشوز أو مع علمها - على اختلاف في التفسير - فيدل بمفهومه المعتبر هنا اتفاقا ظاهرا - وإن كان مفهوم الوصف - على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز.

ووجه اعتبار مفهوم الوصف هنا أنه في مقام تحديد الصنف الذي يجوز هجره من النساء، مضافا إلى وجود القرينة في ذيل الآية، وهو قوله:

(فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).

وأما الأخبار:

فمنها: موثقه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، (قال: وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني النفقة، وللأمة الثلث من ماله ونفسه) (2).

وردها في المسالك تارة بضعف الدلالة حيث إنها بظاهرها تدل على وجوب ما ليس بواجب إجماعا، لعدم وجوب (3) الحرة بالثلثين من تمام الأوقات والأمة الثلث، وأخرى بضعف السند (4).

أقول: أما الايراد بضعف الدلالة، فضعيف، لأن دلالتها على وجوب

Halaman 473