430

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وجوب معاشرة النساء في الجملة، ولا يصدق عرفا بمجرد الانفاق ولا بانفضام وطئها في كل أربعة أظهر مرة واحدة بأقل ما يوجب الغسل، فدل على وجوب شئ آخر يوجب صدق المعاشرة، وليس غير المضاجعة بالاجماع، فتعين وجوبها.

وأورد عليه في المسالك بأن المعاشرة تتحقق بدون المضاجعة، بل بالايناس والانفاق وتحسين الخلق والاستمتاع بالنهار أو بالليل مع عدم استيعاب الليلة بالمبيت، بل مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل، بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف زيادة في الأوقات مع عدم مبيته عندهن (١).

وفيه: أن ما عدا الانفاق من هذه الأمور التي ذكرها غير واجب إجماعا. وقد عرفت أيضا عدم تحقق المعاشرة عرفا بمجرد الانفاق أو بانضمام أقل الواجب من الوطء، فلم يبق هنا ما يصلح أن يكون واجبا إلا المضاجعة، مع أن مثل هذا الايراد لو توجه لم يمكن الاستدلال بالآية على وجوب المضاجعة والقسمة في الجملة الذي لا خلاف فيه، مع أنه قدس سره كغيره استدل بها عليه.

ومنها ، قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/4" target="_blank" title="النساء 4">﴿فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾</a> (2) أي لا تميلوا إلى إحدى الزوجتين أو الزوجات حتى تذروا الأخرى كالمعلقة لا ذات بعل ولا مطلقة، فدلت على تحريم الميل لأجل العلة المذكورة، وهي أن يذرها كالمعلقة، ولا ريب في تحقق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداء،

Halaman 472