Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
خلافا للمحكي عن ابن الجنيد، فاكتفى بالوجور (١) إما لدعوى صدق الارضاع، وإما لحصول ما هو المقصود منه - من إثبات اللحم وشد العظم - وإما للمرسل المروي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع) (٢).
وفي الكل نظر، لخلو الدعوى المذكورة عن البينة، كدعوى كون المناط في النشر مجرد إنبات اللحم وشد العظم، وضعف المرسلة ومعارضتها برواية زرارة عن الصادق عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين)، (٣) بناء على جعل الحولين ظرفا لأصل الرضاع، لا لقدره حتى يخالف الاجماع.
فالأقوى - إذا - القول المشهور، إلا أن الأولى مراعاة الاحتياط.
الثالث: حياة المرتضع منها، فلا اعتداد بما يرتضعه من المرأة بعد موتها على المشهور، بل لم أعثر فيه على حكاية خلاف صريح في المسألة، قيل: لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن- الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾</a> (٤) الظاهرة في مباشرة المرأة للارضاع المنتفية في حق الميتة، فيدخل في عموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾</a> (5) ولأصالة الإباحة إلى أن يثبت المزيل (6). وقيل: لأنها خرجت
Halaman 294
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447