262

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

" ما أرضعت امرأتك " (1).

ولو بني على دعوى ورود التقييد بالمرأة مورد الغالب جرى مثله في غيره من القيود، فينسد باب الاستدلال على اعتبار كثير من الشروط.

وتردد في المدارك (2) وهو في محله، إلا أن القول بالنشر لا يخلو عن قوة، لأن دلالة المطلقات على الاطلاق أقوى من دلالة المقيد على الاختصاص، مع أن تخصيص اللبن بالمرأة - كما فرض استفادته من صحيحة ابن سنان وحسنته ونحوهما - مخالف للاجماع، للاتفاق على النشر بالارتضاع من المملوكة والمحللة، فلا بد من حمل التقييد فيها على التمثيل بالفرد الغالب، وإن احتيج في إخراج اللبن الحاصل من الزنا عن إطلاقهما - لو سلم شمول الولد فيهما لولد الزنا - إلى دعوى الاجماع على خروجه. ويكشف عما ذكرنا عدم تصريح أحد من فقهائنا بعدم النشر في المسألة، ولحوق وطء الشبهة بالنكاح في غالب الأحكام.

الثاني من الشروط: كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي، فلا ينشر الحرمة بوجور اللبن في حلق الرضيع - على المعروف بين معظم الأصحاب - لأن الارتضاع المنوط به النشر في الأدلة لا يتحقق عرفا إلا بالامتصاص، فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم: إنه ارتضع منها، بخلاف ما لو امتص من ثديها، ولو فرض تسليم شمول الارتضاع لغير الامتصاص، فلا مجال لانكار انصرافه إليه فيبقي الحكم في ما عداه باقيا تحت أصالة الإباحة.

Halaman 293