Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
أجمع علماء الاسلام - ظاهرا - على أن من جملة أسباب تحريم النكاح:
الرضاع في الجملة، والأصل في هذا الحكم - قبل الاجماع - قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وروي عن الصادق عليه السلام أيضا بعدة طرق صحيحة، ورواه عبد الله ابن سنان، وأبو الصباح الكناني، وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام مع تخالف يسير في المتن.
ومعنى هذه العبارة الشريفة: أنه يحرم من جهة الرضاع نظير من يحرم من جهة النسب، لا أن نفس من يحرم من النسب يحرم من جهة الرضاع ، كما يتراءى من ظاهر العبارة. وإنما عبر بهذا للتنبيه على اعتبار اتحاد العنوان الحاصل بالرضاع والحاصل بالنسب في التحريم صنفا، مثلا الأم محرمة من جهة النسب، فإذا حصل بالرضاع نفس هذا العنوان حصل
Halaman 285
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447