253

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المطلب الأول في المحرمات بالنسب والرضاع وهي ثمانية: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن، والأخت، وبناتها وإن نزلن، والعمات وإن علون، والخالات كذلك، وبنات الأخ وإن نزلن.

ويحرم على النساء مثلهن من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنى وإن انتفى شرعا. وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة (1):

Halaman 284