247

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المروية في باب المتعة من التهذيب (1)، ونحوها رواية (2) شهاب بن عبد ربه] (3).

ويرد عليه: المراد نصف ما أبرأته منه إذ لولا تملكها له لبطل الابراء في النصف، فلا وجه لرد مثل النصف (4) إليه.

وما دل على استحباب تصدق الزوجة بالصداق على الزوج قبل الدخول (5)، مع أنه لا صدقة إلا فيما يملك.

ولا يعتبر في تملكها القبض إجماعا (6) (و) لا في تصرفها، بل (تتصرف فيه) بالبيع ونحوه (قبل القبض) على المشهور، خلافا للمحكي عن الشيخ (7)، للنهي عن بيع ما لم يقبض (8). وهو ضعيف، لاختصاص النهي بالبيع، أو المبيع بما اشترى قبل القبض، وعدم مقاومته للقاعدة المستفادة من

Halaman 278