246

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المطلب الثالث في الأحكام (تملك (1) المرأة) المعقودة (الصداق) المسمى (في العقد) بنفس العقد على الأشهر، بل عن الحلي (2) نفي الخلاف فيه، ولعله حمل مذهب الإسكافي على أن الملك المستقر للنصف موقوف على الدخول، كما احتمله في كشف اللثام (3).

وكيف كان، فيدل على مذهب المشهور: أن مقتضى نفس العقد تملكها للصداق من غير توقف على شئ آخر، كما في كل العقود.

مضافا إلى ما ورد في موثقة عبيد بن زرارة: من كون نماء الصداق قبل الطلاق لها (4)، وما دل على جواز إبرائه من الصداق [كموثقة سماعة

Halaman 277