232

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الأخبار (1).

(ولو أصدقها تعليم سورة، علمها الجائز) من القراءات [السبعة] (2) دون الشاذة، (فإن طلقها قبل الدخول رجع) الزوج (عليها بنصف الأجرة إن علمها، وإلا) يكن علمها (رجعت) الزوجة (3) عليه بنصف الأجرة، أو بتعليم نصف السورة.

(وكذا) الحكم في (الصنعة) حيث يصدقها تعليمها.

(و) تعليم السورة (حده (4) الاستقلال بالتلاوة (5)، لا متابعته عند النطق، لأنه تلقين لا تعليم.

(ولو نسيت الآية الأولى قبل) تعلم (6) (الثانية لم يجب إعادة التعليم، لبراءة ذمته بحصوله الغير المشروط ببقائه في الذاكرة.

(ولو تعلمت من غيره أو تعذر) تعلمها (7)، لبلادة أو طروء آفة (رجعت بالأجرة) لتعذر العين، ولا ينفسخ المهر فيرجع إلى مهر المثل - كما تنفسخ الإجارة بتعذر تحصيل العمل - لقيام الدليل هناك،

Halaman 262