231

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولم يسم) شيئا (فخمسمائة درهم) مهر السنة، للاجماع كما في الروضة (1) والرواية (2). وبها يدفع الاعتراض بأن مقتضى القاعدة هو الفساد حيث لا يعلمان أو أحدهما به، فيكون كما لو تزوجا بما تزوج به فلان مع الجهل به، وبأن لفظ: (على كتاب الله) لا يدل على ذكر المهر أصلا، لاحتمال إرادة النكاح المرغوب إليه في الكتاب والسنة.

(ولو) عقد على امرأتين و (تزوجهما بمهر واحد) صح التزويج بلا خلاف، وكذا المهر على الأقوى، لعموم ما دل على الاكتفاء بما تراضيا عليه، ولا يضر جهل كل واحدة بما يقابل بضعها من المهر، و (قسط) المهر المذكور (على مهر المثل) وتستحق كل واحدة منهما منه بنسبة مهر مثلها، لأن مهر المثل بالنسبة إلى البضع كالقيمة، فيحكم عليه بحكها (على رأي) قوي.

وقيل: يقسط على الرؤوس، فينصف بين الزوجتين، ويثلث بين الثلاث (3)، وهكذا، لعدم الدليل على الترجيح، وعدم كون المعاوضة حقيقية.

وفيه: أن المرجح حكم العرف والاعتبار، والقاعدة المستفادة من تتبع الموارد الشرعية من مقابلة البضع بمهر المثل.

(وكذا لو جمع بين تزويج وبيع في عوض) وقد مر في باب البيع.

(ولا يلزم ما يسميه للأب غير المهر، أو منه على رأي) عليه بعض

Halaman 261