٢٤٦ - وَأَنْ يَكُونَ جَائِزًَا وَأَنْ يُرَى … سِتَّةَ عَشْرَ فَرْسَخًَا فَأَكْثَرَا
٢٤٧ - وَنِيَّةُ القَصْرِ مَعَ الإِحْرَامِ … وَتَرْكُ الاِقْتِدَآ بِذِي إِتْمَامِ (^١)
٢٤٨ - وَكَونُهُ مُؤَدِّيًَا لَكِنْ قَصَرْ … حَيثُ القَضَاءُ (^٢) وَالفَوَاتُ فِي السَّفَرْ
الجمع بين الصلاتين
٢٤٩ - وَالجَمْعُ بَينَ ظُهْرِهِ وَعَصْرِهِ (^٣) … فِي وَقْتِ فَرْضٍ مِنْهُمَا كَقَصْرِه
٢٥٠ - كَذَاكَ جَمْعُ مَغْرِبٍ مَعَ العِشَا … فِي وَقْتِ أَيِّ ذَينِكَ الفَرْضَينِ شَا
٢٥١ - وَلِلْمُقِيمِ الجَمْعُ بِالتَّقْدِيمِ … بِمَطَرٍ مُقَارِنِ التَّسْلِيم
٢٥٢ - مِنْ أَوَّلِ الفَرْضَينِ وَالتَّحَرُّمِ … أَيضًَا بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُعْلَمِ (^٤)
باب صلاة الجمعة
شرائط وجوب صلاة الجمعة
٢٥٣ - لَهَا شُرُوطٌ سَبْعَةٌ لِتُلْزَمَا … كَونُ المُصَلِّي عِنْدَ ذَاكَ مُسْلِمَا
(^١) (ظ): (تمام).
(^٢) (ق): (القضا). وفي (ك) قدم الفوات على القضاء.
(^٣) (ق): (عصره وظهره).
(^٤) (ق): (فا ليعلم). ومن قوله: (مقارن التسليم …) إلى هنا من زيادته، بين فيه شرط جمع التقديم بالمطر.