Nihayat Tadrib
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم محمد جراد
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat Tadrib
Al-Omritie d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم محمد جراد
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
(^١) تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): (قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع ٤/ ١٨٢. (^٢) (ظ): (الموموم). (^٣) (ق): (للامام). (^٤) (ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ). (^٥) (ق) (ز): (النسا). (^٦) (ج): (يجوز). (^٧) (ق): (اقتدا). (^٨) (ق) (ك): (يصح). (^٩) مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.
1 / 98