١٩٥ - وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وِلَاءً (^١) وَالحَدَثْ … وَمَا طَرَا مِنْ نَجَسٍ إِذَا مَكَثْ
١٩٦ - وَمِثْلُ ذَلِكَ انْكِشَافُ عَورَتِهْ … وَأَنْ يَصِيرَ تَارِكًَا لِقِبْلَتِهْ
١٩٧ - وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهْ وَرِدَّتُهْ … أَو غُيِّرَتْ بَعْدَ انْعِقَادٍ نِيَّتُهْ
فصل في بيان ما تشتمل عليه الصلاة (^٢)
١٩٨ - وَكُلُّ مَا فِي الخَمْسِ مَرَّ وَانْجَلَى (^٣) … قَولًَا وَفِعْلًَا خُذْهُ أَيضًَا مُجْمَلَا
١٩٩ - فَالرَّكَعَاتُ سَبْعَ عَشْرَةً (^٤) تُرَى … وَالسَّجَدَاتُ ضِعْفُهَا (^٥) بِلَا امْتِرَا
٢٠٠ - وَالخَمْسُ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ … وَتِسْعَةٌ مِنَ التَّشَهُّدَات
٢٠١ - تَسْبِيحُهَا مُثَلِّثًَا بِهَا مِئَةْ … وَنِصْفُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْشَأَةْ
٢٠٢ - وَجُمْلَةُ التَّكْبِيرِ حَيثُ تُجْمَعُ (^٦) … فَإِنَّهَا تِسْعُونَ ثُمَّ أَرْبَعُ
(^١) (ق): (ولا). تقييد إطلاق الفعل الكثير بالموالاة من زيادة الناظم.
(^٢) أبيات هذا الفصل لا يحتاج طالب العلم تحفظها لبدهيتها، ولعدم تعلقها بمسائل الفقه، وإنما هي من باب العد والإحصاء لا غير.
(^٣) (ق): (وانجلا).
(^٤) (ق): (عشر).
(^٥) (ق): (ضفها).
(^٦) (ز): (تجتمع).