71

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم محمد جراد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
٥٢ - لَا لَمسُ (^١) أُنْثَى مَحْرَمًَا أَو فِي الصِّغَرْ … وَلَا بِسِنٍّ أَو بِظُفْرٍ أَو شَعَرْ
باب المسح على الخفين (^٢)
شروط المسح على الخفين
٥٣ - مَسْحُهُمَا يَجُوزُ فِي الوُضُوءِ مَعْ … أَرْبَعَةٍ (^٣) مِنَ الشُّرُوطِ تُتَّبَعْ
٥٤ - أَنْ يُلْبَسَا مِنْ بَعْدِ طُهْرٍ يَكْمُلُ … وَيَسْتُرَا مَحَلَّ فَرْضٍ يُغْسَلُ
٥٥ - وَيَصْلُحَا لِمَشْيِهِ مُتَابِعَا (^٤) … وَطُهْرُ كُلٍّ زِيدَ شَرْطًَا رَابِعَا
مدة المسح على الخفين
٥٦ - وَيَمْسَحُ المُقِيمُ فِي إِقَامَتِهْ … مِقْدَارَ يَومٍ كَامِلٍ بِلَيلَتِهْ
٥٧ - وَيَمْسَحُ المُسَافِرُ المُوَالِي … ثَلَاثَةً تُعَدُّ بِاللَّيَالِي
٥٨ - ثُمَّ ابْتِدَاءُ (^٥) المُدَّتَينِ بِالحَدَثْ … وَهْوَ الَّذِي مِنْ بَعْدِ لُبْسٍ قَدْ حَدَثْ
٥٩ - وَمَنْ يُسَافِرْ بَعْدَ مَسْحٍ فِي الحَضَرْ … وَالعَكْسُ لَمْ يَسْتَوفِ مُدَّةَ السَفَرْ

(^١) (ق): (مس).
(^٢) قدم الناظم باب (المسح على الخفين) على الغسل، خلافًا للأصل.
(^٣) (ق) (ز) (ظ) (ج): (ثلاثةٍ) وهو يتوافق مع الأصل. وما أثبتناه من (ك). تبعًا لمجموع الشروط التي ذكرها الناظم، والتي بين فيها الشرط الرابع المزيد، بقوله: (وطهر كل زيد شرطًا رابعا).
(^٤) (ك): (تتابعا).
(^٥) (ز): (ابتدا).

1 / 75