202

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
١٠٠٦ - وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرٍ لَنَا (^١) … وَلَا أَسِيرٍ وَجَرِيحٍ (^٢) أُثْخِنَا
١٠٠٧ - وَوَاجِبٌ فِي الفَورِ رَدُّ مَالِهِمْ … وَرَدُّ مَا حُزْنَاهُ (^٣) مِنْ عِيَالِهِمْ
باب الرّدة
١٠٠٨ - مَنْ يَرْتَدِدْ (^٤) عَنْ دِينِنَا (^٥) فَلْيُسْتَتَبْ (^٦) … فَإِنْ أَبَى فَالقَتْلُ فَورًَا قَدْ وَجَبْ
١٠٠٩ - وَلَمْ يُجَهَّزْ وَالصَّلَاةُ تُمْتَنَعْ … كَالدَّفْنِ فِي قُبُورِنَا فَلْيُمْتَنَعْ
١٠١٠ - وَمَنْ يَدَعْ صَلَاتَهُ جَحْدًَا كَفَرْ … وَصَارَ مُرْتَدًَّا وَفِيهِ القَولُ مَرْ
١٠١١ - وَإِنْ يَكُنْ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَنْ كَسَلْ … وَلَمْ يَتُبْ فَالقَتْلُ حَدًَّا اتَّصَلْ
١٠١٢ - وَاجْعَلْهُ فِي التَّجْهِيزِ وَالصَّلَاةِ … كَمُسْلِمٍ فِي سَائِرِ الجِهَات
***

(^١) تحديد القتال بتفريق جمعهم وانتفاء شرهم، والنهي عن قتل المدبر منهم من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (جريح وأسير).
(^٣) (ق): (اخذناه).
(^٤) (ق): (يرتد).
(^٥) (ق): (دينه).
(^٦) قيد الأصل الاستتابة بثلاث مرات، وأطلقها الناظم.

1 / 206