194

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
٩٥٣ - فَيَحْلِفُ الخَمْسِينَ أَيضًَا كَالْوَلِي … وَمَنْ أَرَادَ رَدَّهَا فَلْيَفْعَلِ (^١)
فصل في كفارة القتل
٩٥٤ - وَكُلُّ نَفْسٍ إِنْ تَكُنْ مُحَرَّمَةْ … فِي قَتْلِهَا كَفَّارَةٌ مُحَتَّمَةْ
٩٥٥ - وَوَافَقَتْ فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ … كَفَّارَةَ الظِّهَارِ لَا الإِطْعَام
***

(^١) هذا البيت سقط بأكمله من (ك). وهذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.

1 / 198