176

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم محمد جراد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
٨٠٤ - وَاجْعَلْ لِبِكْرٍ جُدِّدَتْ سَبْعًَا وِلَا … وَثَيِّبٍ ثَلَاثَةً لِتَعْدِلَا
٨٠٥ - وَمَنْ يَخَفْ نُشُوزَ مَرْأَةٍ زَجَرْ … بِوَعْظِهَا فَإِنْ أَبَتْ (^١) بِهِ هَجَرْ
٨٠٦ - فَلَا يَنَامُ عِنْدَهَا فِي المَضْجَعِ (^٢) … فَإِنْ تَزِدْ (^٣) أَتَى بِضَرْبٍ مُوجِع
٨٠٧ - وَبِالنُّشُوزِ يَسْقُطُ الإِنْفَاقُ … وَمَا لَهَا فِي قَسْمِهَا اسْتِحْقَاقُ
باب الخلع
٨٠٨ - هُوَ الطَّلَاقُ إِنْ جَرَى (^٤) عَلَى عِوَضْ … وَجَازَ فِي طُهْرٍ وَحَيضٍ وَمَرَضْ (^٥)
٨٠٩ - مَوتٍ وَبَانَتْ بَعْدَهُ (^٦) المُخَالِعَةْ … فَلَيسَ لِلْمُخَالَعِ المُرَاجَعَةْ
٨١٠ - بَلْ يَسْتَحِقُّ العِوَضَ الَّذِي جُعِلْ … وَمَهْرَ مِثْلٍ إِنْ جَرَى بِمَا جُهِلْ (^٧)
٨١١ - ثُمَّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقِ … مَنْ خَالَعَتْ (^٨) مِنْ زَوجِهَا المُطَلِّق

(^١) (ز) (ظ): (أتت).
(^٢) (ظ): (المطضجع).
(^٣) (ك): (أبت).
(^٤) (ظ): (جرا).
(^٥) صحة الخلع في مرض الموت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ك): (ما بعده).
(^٧) ما تضمنه البيت من بيان مقدار العوض المستحق للزوج حال كونه معلومًا أو مجهولًا زيادة من الناظم.
(^٨) (ق): (مخالعت).

1 / 180