Nihayat Tadrib
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم محمد جراد
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat Tadrib
Al-Omritie d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم محمد جراد
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
(^١) (ق): (بيع). (^٢) ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ك): (نشا). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلًا للوكالة من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٦) ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي: (البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله: (بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطًا رابعًا إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله: (ومطلقًا - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.
1 / 151