110

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم محمد جراد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
٣٤٧ - وَكَونُهُ عَلَى (^١) اليَمِينِ يُضْجَعُ (^٢) … وَأَوجَبُوا اسْتِقْبَالَهُ إِذْ يُوضَعُ (^٣)
٣٤٨ - وَالجَمْعُ بَينَ اثْنَينِ فِي قَبْرٍ مُنِعْ … فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لَمْ يَمْتَنِعْ
٣٤٩ - وَجَائِزٌ إِنْ كَانَ مَحْرَمِيَّهْ … بَينَهُمَا أَو مِلْكٌ أَو زَوجِيَّهْ (^٤)
٣٥٠ - وَوَاجِبٌ (^٥) فِي القَبْرِ مَنْعُ الرَّائِحَةْ … بِعُمْقِهِ كَذَا السِّبَاعُ الجَارِحَةْ
٣٥١ - وَيُسْتَحَبُّ بَسْطَةً وَقَامَةْ … وَأَنْ يَكُونَ فَوقَهُ عَلَامَةْ (^٦)
٣٥٢ - وَأَنْ يُعَزَّى أَهْلُهُ إِذَا قَضَى … إِلَى ثَلَاثٍ بَعْدَ دَفْنٍ قَدْ مَضَى (^٧)
٣٥٣ - وَحَيثُ لَا لَطْمٌ وَلَا نُوَاحُ … وَشَقُّ جَيبٍ فَالْبُكَآ مُبَاحُ
٣٥٤ - وَيُكْرَهُ التَّجْصِيصُ وَالبِنَآ وَلَا … تُجِزْ بِنَاءً (^٨) فِي مَكَانٍ سُبِّلَا (^٩)
***

(^١) (ز): (عن).
(^٢) (ق): (يضحع).
(^٣) اشتراط اليمين في اضطجاع الميت، واستقبال القبلة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) تفصيل الضرورة والحاجة في الجمع بين اثنين في قبر بالمحرمية أو الملكية أو الزوجية من زيادة الناظم.
(^٥) (ق): (واوجب).
(^٦) استحباب العلامة فوق القبر، وتفسير سبب تعميق القبر بمنع الرائحة والسباع من زيادة الناظم.
(^٧) (ك): (وأن يعزى أهله من حينه … إلى انقضا ثلاثة من دفنه).
(^٨) (ق): (بنا).
(^٩) تحريم البناء على المقبرة التي من عادة أهل البلد الدفن فيها، من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 114