Penghujung Kehakiman
نهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Kehakiman
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
الفصل الرابع (في طهارة المضطر) وله صورتان:
الأول (أحكام وضوء الجبيرة) صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه، وإن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه، وإنما يقصد بإلقائها الانجبار.
فإذا ألقاها على الموضع، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة وأمن التضرر به وجب وغسل، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر، وإن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف دفعا للحرج.
ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة، وجب، إن كان المحل طاهرا وإلا فلا، لئلا يتضاعف النجاسة، بل يمسح بالماء على الجبيرة، لأنها اشتبهت الشعر والظفر في انتقال الفرض إليهما، والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح، لأن النبي (عليه السلام) أمر عليا (عليه السلام) بالمسح على الجبائر (1)،
Halaman 64
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084