Penghujung Kehakiman
نهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Kehakiman
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
(عليه السلام): إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير (1).
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الوضوء بمد، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت معي على سنتي معي في حظيرة القدس (2).
والأحسن تخليل اللحية الكثيفة، لما فيه من الاستظهار، ورواه الجمهور عنه (عليه السلام). وروي عنه (عليه السلام): أمتي يوم القيامة غر يحجلون من آثار الوضوء (3).
فقيل: تطويل الغرة غسل مقدمات الرأس مع الوجه والتحجيل غسل بعض العضد، والأصل رعاية الاستيعاب.
التاسع (ترك التمندل) لأن النبي (عليه السلام) كان لا ينشف أعضاءه، وقال الصادق (عليه السلام) : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتبت له ثلاثون حسنة (4).
وعلماؤنا على الكراهة، لأنه إزالة لأثر العبادة، ومفوت لتضاعف الحسنات.
وليس مرحما إجماعا، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس. ولأصالة الجواز.
Halaman 58
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084