Penghujung Kehakiman
نهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Kehakiman
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
وليست واجبة للأصل، ولأن وجوبها ينافي طهارة المغسول مع تركها.
وكيفيتها: ما قال الباقر (عليه السلام): إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (1).
وعن علي (عليه السلام): بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا (2).
وعن الصادق (عليه السلام): أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (3).
ولو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه. ولو تركها عمدا، ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال.
الخامس (المضمضة والاستنشاق) وهما مستحبان من سنن الوضوء، لأن النبي (عليه السلام) فعلهما. وليسا واجبين، لأنه تعالى عقب القيام بغسل الوجه (4)، ولقول النبي: عشر من الفطرة وعدهما منها (5). والفطرة السنة. وقال الباقر (عليه السلام) ليسا من الوضوء (6). أي ليسا من فرائضه.
Halaman 55
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084