Penghujung Kehakiman
نهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Kehakiman
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت من غير محله، لم يجب غسل شئ منها، ويجب لو انعكس.
ولو انكشطت من أحدهما [وتدلت من الآخر] (1) والتصقت بالآخر، وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه.
ولو كان له يد زائدة، فإن خرجت من محل الفرض كالساعد والمرفق، وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع، لأنها كالجزء، سواء تجاوز طولها الأصلية أو لا. وإن خرجت من فوق محل الفرض وعرف أنها زائدة، فالأقوى عدم غسلها وعدم غسل ما حاذى محل الفرض، إلا إذا التصق شئ منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصة.
وإن لم يتميز، وجب غسلهما، جميعا، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب، لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا، توصلا إلى أداء الواجب. وإن خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة. وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال، أو نقصان الأصابع، أو فقد البطش، أو ضعفه وشبه ذلك تتمة:
يجب غسل هذه الأعضاء وجميع أنواع الطهارات من الحدث بماء مملوك أو مباح، لقبح التصرف في مال الغير، فلا يخرج عن عهدة القربة (2) ولو جهل غصبية الماء، صحت طهارته، لأنه متعبد بالظاهر وقد امتثل.
ولو جهل الحكم، لم يعذر، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير آخر. ولو سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة.
ويجب أن يتطهر من الأحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي.
Halaman 39
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084