Penghujung Kehakiman
نهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Kehakiman
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
من سننه، وكذا غسل الكفين (1) عندنا دون السواك والتسمية.
ولو أوقع النية عند هذه أو متقدمة، ثم استصحبها فعلا، وضوءه إجماعا. ولو غربت الشروع في واجبات الوضوء أو مسنوناته، بطل.
ولا يشترط استصحاب (أول) (2) النية فعلا إن قارنت أول غسل الوجه إجماعا، للمشقة، وكذا لو قارنت أول سننه، أو أثنائها عندنا، فلو غربت قبل الشروع في الوضوء (3) صح، لأنها من جملة الوضوء، فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول العبادة. ولا يثاب على سنن الوضوء لو قارن النية بالفرض، إلا أن يفردها بنية.
ويشترط استصحاب النية حكما لا فعلا، فلو غربت وحدثت له نية تبرد وتنظف لم يصح، لعدم النية الأولى حقيقة وحصول غيرها حقيقة، فيكون أقوى.
البحث الثالث (الكيفية) وهي إرادة تفعل بالقلب ويجب أن ينوي الفعل للوجوب، أو الندب، أو وجههما على الأصح، لاشتراك مطلقه بينهما، ولا مائز لوجوه الأفعال إلا القصود والدواعي. وينوي القربة لتحقق الإخلاص.
ثم الوضوء إن كان وضوء رفاهية فلا بد من نية رفع الحدث، وهو رفع مانع الصلاة، أو الطهارة عنه، أو استباحة الصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة، كالطواف ومس الكتابة.
Halaman 29
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084