Penghujung Kehakiman
نهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Kehakiman
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
ولو اتفق الوقت دون العدد، استقرت في الوقت خاصة وعملت على أقله للاحتياط.
الثالث: لو رأت المبتدأة في الأول عشرة وفي الثاني خمسة، صارت الخمسة عادة لتكررها، وكذا لو انعكس، ويحتمل عدم العادة فيهما، لأنه لم يوجد لها أيام سواء.
الرابع: ليس من شرط العادة التي ترد إليها المستحاضة أن تكون عادة طهر وحيض صحيحي بالاستحاضة، بل قد تكون كذلك وقد تكون بالتمييز وهي مستحاضة، كما لو رأت المبتدأة خمسة سوادا، ثم خمسة وعشرين هكذا مرارا، ثم استمر السواد أو الحمرة في بعض الشهور، فقد عرفت بما سبق من التمييز أن حيضها خمسة من أول كل شهر، وصار ذلك عادة، فترد هنا إليها، ويحكم بالاستحاضة في الباقي.
ولو رأت في بعض الأدوار عشرة سوادا وباقي الشهر حمرة، ثم استمر السواد في الدور الذي بعده، فالأقرب تحيضها بالعشرة في ذلك الدور، اعتمادا على صفة الدم، مع احتمال ردها إلى الخمسة.
وعلى الأول هل ترد في الدور المستمر إلى الخمسة أو العشرة؟ إشكال، أقربه الأول اعتبارا بالعادة. ويحتمل الثاني، لأنها عادة تمييزية فنسخها مرة واحدة.
ولو كانت ترى الدم خمسة سوادا في أول الشهر وباقية حمرة، فرأت في شهر الخمسة الأولى حمرة، والخمسة الثانية سوادا، ثم عادت الحمرة، فعلى الأول تتحيض بخمسة الحمرة، استنادا إلى العادة المستفادة من التمييز، وعلى الثاني بالثانية بناءا على التمييز الخامس: قد عرفت أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي
Halaman 144
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084