Nawadir
النوادر
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطأها ثم باعها، أو ماتت عنده، ثم وجد ابنتها، أيطأها؟
قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس (1).
318 - وقرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم عليه السلام: يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (2).
319 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟
قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (3).
320 - ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الام
Halaman 125
Masukkan nombor halaman antara 1 - 157