Nawadir
النوادر
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
315 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.
وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.
وعن الرجل تكون له المملوكة، وابنتها فيطأ إحديهما، فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (1).
316 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها، وهو لا يعلم؟
قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (2).
317 - القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن " رزين " بياع الأنماط، قال:
Halaman 124
Masukkan nombor halaman antara 1 - 157