Nawadir
النوادر
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
297 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها [الرجل] على المسلمة؟
قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (1).
298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له تفضيلها؟
قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما، ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (2).
299 - النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟
فقال: إن كانت بكرا، فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (3).
300 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟
قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة
Halaman 118
Masukkan nombor halaman antara 1 - 157