Nawadir
النوادر
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1).
294 - النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة (2).
295 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (3).
296 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب.
قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حتى يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (4).
Halaman 117
Masukkan nombor halaman antara 1 - 157