Nasiriyyat
الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
أنه توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1) فلا يخلو من أن يكون عليه السلام والى بين الوضوء أو لم يوال، فإن لم يكن والى أدى ذلك إلى أن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به، وهذا خلاف الاجماع، فثبت أنه عليه السلام والى وبين أن خلافه لا يجوز.
وروى أبو داود (2) في كتاب السنن عنه عليه السلام أنه رأى رجلا توضأ، وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره عليه السلام بأن يعيد الوضوء والصلاة (3).
ومن قال إن الأمر على الفور وهو الظاهر في الشريعة يمكن أن يستدل بالآية (4) على وجوب الموالاة وأنه بعد غسل وجهه مأمور على الفور بغسل يديه، وكذلك باقي الأعضاء.
.
Halaman 128
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369