Nasiriyyat
الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
المسألة الثالثة والعشرون:
" يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سوى الريح، فإن الاستنجاء من خروجها سنة حسنة وفضل " (*).
عندنا: أن الاستنجاء من البول والغائط واجب، فمن تعمد تركه لم يجز صلاته، وبذلك قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الاستنجاء غير واجب (2).
واختلفت الرواية عن مالك في وجوب الاستنجاء ونفي وجوبه، والأشبه أنه موافق لأبي حنيفة في نفي وجوبه (3).
فأما الريح فلا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندبا، وهو مذهب سائر الفقهاء (4).
والذي يدل على وجوب الاستنجاء بعد الاجماع المتقدم ذكره، ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم للغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول، وليستنج بثلاثة أحجار " (5)
Halaman 107
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369