Nasiriyyat
الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني، فقال: " لا " (7).
المسألة الحادية عشر:
" سؤر الحمار طاهر " (*).
الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار، وجواز الوضوء به، وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأهل الظاهر (8).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الوضوء به (9).
وأوجب أبو حنيفة عند عدم الماء المتيقن طهارته الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار والتيمم (10).
دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه، والخبر الذي رويناه قبل
Halaman 85
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369