Nasiriyyat
الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
روي عنه عليه السلام من قوله: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " (1).
وفي حديث الصباح: أنه نهى عن الصلاة في وقت الطلوع، واستواء الشمس، وغروبها (2).
وأما الدليل على جواز ذلك في يوم الجمعة خاصة: فهو بعد إجماع الفرقة المحقة، ما رواه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة نصف النهار حين تزول الشمس، إلا يوم الجمعة (3).
المسألة التاسعة والسبعون:
" وللمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين زوال الشمس إلى غروبها، وبين العشاءين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر (*) ".
قد بينا مذهبنا في أوقات هذه الصلوات ودللنا عليه، ولا معنى لتكراره، والإجازة للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين زوال الشمس إلى غروبها كأنه ينقض القول بأن وقت الظهر متميز من وقت العصر، وتحديد كل واحد منهما بحد لا يدخل فيه الآخر، لأنه ليس للمسافر أن يصلي الصلاة في غير وقتها، كما أن
Halaman 201
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369