Nasiriyyat
الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
ماء فتيمموا) (1) فنقلنا من الماء عند فقده إلى التراب من غير واسطة، والماء الذي خالطه يسير من زعفران يطلق عليه اسم الماء، ولا ينتقل مع وجوده إلى التراب.
وأيضا قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (2) عام في كل مائع يتأتى الاغتسال به، إلى أن يقوم دليل على إخراج بعضها.
وليس لأحد أن يدعي: أن يسير الزعفران إذا خالطه الماء سلبه إطلاق اسم الماء، وذلك أن إطلاق الاسم هو الأصل، والتقييد داخل عليه وطار بعده، كالحقيقة والمجاز، فمن ادعى زوال الاطلاق في الماء فعليه الدليل.
وبعد: فإنهم يقولون في ذلك إنه ماء وقع فيه زعفران ولا يضيفونه إليه كما يضيفون الماء المعتصر من الزعفران إليه.
ومما يدل على أن تغير أحد الأوصاف لا معتبر به: أن الماء الذي يجاوره الطيب الكثير كالمسك وغيره، قد تتغير رائحته بمجاورة الطيب، ومع هذا فلا خلاف في جواز الوضوء به.
المسألة الخامسة:
" ولا يجوز الوضوء بشئ من الأنبذة " (*).
عندنا: أن الوضوء بشئ من الأنبذة لا يجوز، لا النية منها، ولا المطبوخة ولا النقيعة، وهو مذهب مالك والشافعي، وأبي يوسف (3) وأحمد بن حنبل (4)
Halaman 74
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369