Nasiriyyat
الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Tahun Penerbitan
1417 - 1997 م
المسألة الثانية والستون:
" المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين العشاءين بوضوء واحد، ويرتفع حيضها بدخول وقت الصلاة (*) ".
والكلام في هذه المسألة قد بيناه وفرغناه في مسألة تقدمت هذا الموضع (1)، وبينا الموضع الذي يجب فيه على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، والموضع الذي يجب عليها فيه الغسل في كل يوم، وأوضحناه ولا معنى لإعادته.
المسألة الثالثة والستون:
" أقل النفاس ليس بمقدر، وأكثره أربعون يوما، ولو انقطع دمها عقيب الولادة، واستمر الانقطاع إلى قبل الأربعين بيوم أو يومين، ثم رأت الدم، كان الدم الثاني نفاسا كالأول (* *) ".
عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها، وروي: أنها تستظهر
Halaman 171
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369