وَاشْتُرِطَ فِي حَقِّ الضَّرِيرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ قائد يلازمه.
واشترط في حق المرأة: المحرم، و(المحرم): الزَّوْجُ أَوْ مَنْ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا من المناسبين.
واختلفت الرواية عن [الإمام] أَحْمَدَ فِي الْمَحْرَمِ، هَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ؟ أَوْ مِنْ شَرَائِطِ الأَدَاءِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْأَرْكَانُ: فَفِيهَا ثَلاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ [الإمام] أَحْمَدَ:
إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَالسَّعْيُ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهَا ثَلاثَةٌ، وَالسَّعْيُ سُنَّةٌ إِذَا تَرَكَهُ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أصحابنا: عليه بتركه دم.
والرواية الثالثة: أنها رُكْنَانِ: الْوُقُوفُ، وَالطَّوَافُ.
فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَنْ وَقَفَ وَزَارَ الْبَيْتَ: عَلَيْهِ دَمٌ وَحَجَّتُهُ صَحِيحَةٌ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ: فَسَبْعَةٌ:
1 / 78