بَابٌ مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ مُحْرِمًا أو غير محرم
٩٨- أخبرنا يحيى بن علي، قال: أخبرنا ابن النقور، قال: أخبرنا أبو الحسن بن الجنيدي، قال: ثنا البغوي، قال: ثنا محمد بن بكار، قال قيس بن الربيع: حدثنا عن سالم الأفطس، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا عَرَضَتْ لَهُ نَاقَتُهُ، فَوَقَصَتْهُ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أن يغسل بماء وسدرٍ، ويكفن فِي ثَوْبَيْهِ وَلا يُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلا يُغَطُّوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعثُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» .
وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْإِحْرَامِ لا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ والشافعي وداود.
وقال أبو حنيفة وَمَالِكٌ: يَنْقَطِعُ.
وَفِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا:
٩٩- أَخْبَرَنَا محمد بن أبي منصور، قال: أخبرنا محمد بن أحمد المقرئ، قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد بن بشران، قال: أخبرنا أبو بكر الآجري، قال: ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثنا محمد بن السماك، عن عائذ بن نسير، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: