إذا أدى إلى سيده الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس الله تبارك وتعالى قد فرض على الناس فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سوى ذلك؟
وقال له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له.
قال: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟
قال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فان ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه.
فقال عمر بن يزيد: أليس رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - قال: الولاء لمن أعتق؟ ، فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لا يرث عبد حرا .
وقال: علي بن أبي طالب - عليه السلام -: لا يجوز في العتاق الأعمى، والأعور،
Halaman 473
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء