الثاني: إنها تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما، فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك .
ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا .
وأفضل النسمة أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد .
وسئل الرضا - عليه السلام - عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده، فقال - عليه السلام -: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار .
وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال :
Halaman 472
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء