303

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

وإذا تزوج الرجل جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها .

وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له .

وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرق بينهما إن شاءت .

وروي أنه تنتظر به سنة، فان أتاها وإلا فارقته إن أحبت .

Halaman 311