302

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

والتزويج جائز عليها .

وإذا قال الرجل لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه ، (فان تزوجته فليعطها شيئا) ، (وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك) ، فإن النكاح واجب ، ولا يعطها شيئا، وقد عتقت .

وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه .

Halaman 310