243al-MuqniʿالمقنعAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPenerbitمؤسسة الإمام الهاديEdisiالثانيةTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidأو تعمد ، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك الفداء مضاعفا .وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم .وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة .وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحل، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم .Halaman 250SalinKongsiTanya AI