242

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وإذا أصاب المحرم بيض نعام، ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين .

وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة .

فان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدة البيض كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل .

وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .

واعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك، إلا الصيد فإن عليك (فيه الفداء) بجهالة كان،

Halaman 249