al-Muqniʿ
المقنع
Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء .
وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء، إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان، فإن كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده .
وإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني .
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم، صامت ذلك المقدار تأديبا، وعليها القضاء .
Halaman 202