195

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

كفارة لما فعل .

وإذا أصبح الرجل وليس من نيته أن يصوم، ثم بدا له، فله أن يصوم .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء .

وإذا مات رجل وعليه صوم (شهر رمضان) ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك .

Halaman 201