al-Muqniʿ
المقنع
Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
كفارة لما فعل .
وإذا أصبح الرجل وليس من نيته أن يصوم، ثم بدا له، فله أن يصوم .
وسئل الصادق - عليه السلام - عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء .
وإذا مات رجل وعليه صوم (شهر رمضان) ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك .
Halaman 201