79

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

باب في دعوى النكاح والطلاق والنسب والرق قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح، وأنكرت المرأة، أيكون عليها اليمين؟ قال: لا، ولا يكون النكاح إلا ببينة. قلت: فإن أقام الزوج شاهدا واحدا؟ فقال: لا يقبل في هذا شهادة الواحد، ولا تستحلف المرأة في مثل هذا. قلت: فإن ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها، ولا تقيم شاهدا، أيحلف أم لا؟ فقال: قال مالك: لا يمين عليه. قلت: فإن أقامت شاهدا واحدا؟ فقال: قال مالك: يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف. قلت له: فإن أبى أن يحلف، أتطلق عليه؟ قال: لا، ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق. قال ابن القاسم: وقد بلغني عنه أنه قال: إذا طال سجنه [خلي] بينه وبينها، وإن لم يحلف. قال ابن القاسم: وهو رأيي. وفي رواية عيسى عن ابن القاسم أن السنة في مثل هذا طول. قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعيت قبل رجل أنه والدي أو ولدي/، فأنكر، أيكون عليه اليمين؟ فقال: لا أرى عليه يمينا. قال سحنون: قلت له: أرأيت إن ادعيت أن هذا

1 / 161