78

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

وكذلك هذا في الكتابة والتدبير إن ادعاها العبد. قلت: فإن أقام العبد شاهدا واحدا على دعواه، أيحلف السيد؟ قال: نعم، فإن لم يحلف سجن حتى يحلف، وهو قول مالك، وأنا أرى إن طال حبسه أن يخلى سبيله ولا يعتق عليه. قال محمد: والسنة في مثل هذا طول، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن صبيا صغيرا في يد رجل يقول: هذا عبدي، فلما بلغ الصبي قال: أنا حر؟ قال: لا يقبل قوله إذا كانت خدمته له وحيازته إياه معروفة. قلت: فإن كان الصبي يعرب عن نفسه فقال: أنا حر؟ قال: هو مثل ما وصفت لك إن كان يعرف في يده، وخدمته وحوزه لم ينفع الصبي قوله (وإن كان إنما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك في خدمته وحوزه، فالقول قول الصبي). قلت له: فإن قالت أمة لسيدها: ولدت منك، وأنكر السيد، أيحلف لها؟ فقال: لا. قلت له: فإن أقامت شاهدا واحدا أو أقامت امرأتين على إقرار السيد بالوطء؟ قال: أرى أن يحلف السيد كما يحلف في العتق.

1 / 160